السيد الخميني

387

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

ليس بسبب شرعاً سبباً « 1 » ، وهو حقّ ؛ لأنّ شرط كون صيغة البيع طلاقاً ، أو صيغة الطلاق بيعاً ، والسعال إيجاباً ، والعطسة قبولًا ، فاسد غير عقلائي ، ولا شرعي . مع أنّ احتمال كون هذا الشرط مخالفاً للشرع ، كافٍ في عدم جواز التمسّك بدليله ؛ للشبهة المصداقية . وتوهّم : إجراء أصل عدم المخالفة للشرع ؛ للخروج عن المستثنى ، والاندراج في المستثنى منه « 2 » فاسد ؛ لما تكرّر منّا ؛ من عدم جريانه على فرض ، وكونه مثبتاً على آخر « 3 » ، وسيجئ إن شاء اللَّه في محلّه تفصيلًا « 4 » . استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات ثمّ إنّ المتحصّل ممّا مرّ : أنّ لشرط الخيار في الإيقاع محذورين : أحدهما : المحذور المشترك بين جميع الشروط . وثانيهما : ما هو مختصّ بشرط خيار الفسخ والحلّ ، الذي هو محلّ الكلام في المقام . وقد يتوهّم : أنّ المحذور الثاني مندفع ؛ بدليل ورود الحلّ والفسخ في بعض

--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 150 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 222 . ( 3 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 660 ، وفي الجزء الثالث : 520 ، وفي هذا الجزء : 34 و 288 . ( 4 ) - يأتي في الجزء الخامس : 271 .